فالمشتري على فرض دخول الخصوصية بنحو الكلية في ملكه، لا يملك خصوصية معينة، ولا يشترك مع البائع في الموجود الخارجي، ولازم ذلك كون التخيير للمالك بعين ما قرر في الكلي في المعين.
فالكسر الكلي المفروض في الصبرة بناء على ما ذكره، عين الكلي في المعين ولو قيد بخصوصية ما; أي خصوصية كلية قابلة للصدق على كل كسر فرض فيها.
وبالجملة: إن التراضي من أحكام الشركة في العين الخارجية، ومع عدم ملكيتها إلا للبائع، وعدم ملك المشتري إلا الكلي المتقيد بخصوصية كلية، لا وجه لدخالة رضاه.
مضافا إلى أن الكسر الكلي - أي النصف، أو الثلث مثلا - لا تدخل فيه الخصوصيات الخارجية، فكما أن الصاع لا يكون إلا نفس ذاته، والخصوصيات خارجة عنه، كذلك الكسر، لا يكون إلا نفس الثلث أو النصف مثلا، والخصوصيات خارجة.
فإدخال الخصوصيات ولو بنحو الكلي، يحتاج إلى قيد زائد يمكن إلحاقه بالصاع، كما يمكن إلحاقه بالنصف.
والإنصاف: أن الالتزام بكلية الكسر المشاع - كالالتزام بالافتراق بينهما بما ذكر - مما لا وجه له.
انحصار حق المشتري بالباقي بعد التلف ومنها: أنه لو تلف بعض الجملة، وبقي مقدار تصدق عليه الطبيعة، ينحصر حق المشتري فيه، بناء على الكلي في المعين; لأن المشتري ليس مالكا للخارج المتلف، وإنما هو مالك للكلي، وهو باق مع وجود مصداق منه.