جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس ثم إن البحث عن جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس والتفصيل، مبني على كيفية الاستفادة من الأدلة، وأما الاعتبارات المذكورة في كلامهم، فلا يصح الاعتماد عليها.
فنقول: لا بد من الخروج عن عموم أدلة تنفيذ العقود وإطلاقها (1) من دلالة دليل، وورود مخصص ومقيد، وليس في الباب إلا حديث «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر» (2) والروايات الدالة على أن الجهل بالثمن مضر (3) المستفاد منها حال المثمن على ما تقدم (4)، وكذا ما تقدم من رواية «دعائم الإسلام» (5) وإن كانت مرسلة ضعيفة، وما دلت على عدم صلوح البيع مجازفة كصحيحة الحلبي المتقدمة (6).
وشئ منها لا يصلح لتقييد الأدلة وتخصيصها; فإن البيع بالمقاييس الرائجة ليس غررا، سواء كان الغرر بمعنى الجهل، أو بمعنى الخطر; ضرورة أن دليل الغرر، لم يرد لرد البيع بالمكاييل وتخصيصه بالموازين أو بالعكس،