حول اشتراط الملكية وأما الملكية، فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراطها في الصدق.
وبعبارة أخرى: إن الملكية ليست من مقومات ماهية البيع، وكذا ليست من شرائط الصحة; بحيث يبطل البيع مع فقدها، فإن بيع الوقف العام بيع صحيح، مع أنه ليس ملكا، بل فك للملك.
وكذا بيع الأجناس الزكوية، مع عدم كونها ملكا لأحد على الأقوى، وا لموارد المذكورة مصارف لها.
وكذا بيع الكلي; لعدم كونه ملكا للبائع، وإنما يصير ملكا للمشتري على عهدة البائع بعد البيع.
عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع وقد يقال: إن المعتبر في صحة البيع هو السلطنة على المبيع، ولهذا لا يصح بيع الكلي غير المضاف إلى الذمة; لفقد السلطنة عليه، بخلاف المضاف إليها; فإنه بذلك يصير تحت سلطنته، لسلطنته على نفسه بالتعهد لأحد بشئ في ذمة نفسه.
وكذا لا يصح بيع المباحات الأصلية; فإنها متساوية النسبة إلى البائع وا لمشتري، فلا سلطان للبائع عليها; إذ ليست كالكلي المضاف إلى الذمة، ولا كالأعيان المضافة إليه بكونها ملكا له، وهو سلطان عليها (1).