فلو كان المراد الحصر في الاشتراء لقال: «فإن كان بغير اشتراء أو في المصر طعام، فلا بأس».
بل من الواضح أن النهي عن الاحتكار، إنما هو لأجل رفع الشدة والحاجة عن الناس في طعامهم، ولا دخالة لخصوصية الاشتراء فيه، كما أشار إليه في صحيحة الحلبي بقوله (عليه السلام): «ويترك الناس ليس لهم طعام» (1).
فما عن «نهاية الإحكام» وعن ظاهر «المنتهى» من اشتراط الاشتراء، وعن «جامع المقاصد» الميل إليه، أو القول به (2)، ليس بمرضي.
إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع والتسعير عند الإجحاف ثم إنه لا إشكال في إجباره على البيع إذا امتنع عنه، وقد حكي الإجماع (3)، وعدم الخلاف (4)، وعدم الكلام فيه (5).
ويدل عليه: كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك، فإن قوله: «فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب» (6) دال على العقوبة والتنكيل على ترك