ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه وأما الدخول في ملك الموقوف عليه.
فقد استدل عليه: بأن فائدة الملك موجودة; فإن النماء للموقوف عليه، فالملك له، ولو أتلفه متلف ضمن له (1)، وهو ملازم للملكية.
ولا يخفى ما فيه; ضرورة عدم الملازمة بين ملكية النماء وملكية العين، كما في العين المستأجرة، وملازمة كون النماء دائما له; للملكية - كما في الوقف - أول الكلام.
وأما الضمان بقاعدة الإتلاف، فلا يلازم الملكية أيضا; فإن قاعدة الإتلاف قاعدة عقلائية، ليست من مؤسسات الشريعة، وما عند العقلاء أوسع من نحو «من أتلف مال الغير...» أو ما يستفاد منه القاعدة، فلو أتلف العين المرهونة ضمن للمرتهن، كما يضمن للراهن، وصار المضمون بعد أخذه رهنا، بل لو أتلفها الراهن، كان ضامنا مع كونها ملكا له، دون المضمون له.
وبالجملة: إن الضمان العقلائي متحقق في الأوقاف العامة والخاصة، فلو أخرب القنطرة أجبر على تعميرها، أو أخذت قيمتها منه، وصرفت في تعميرها.
بل ضمان الإتلاف محقق حتى في الوقف على الحيوانات وعلى الأمور المصدرية كالإحجاج، فلا بد للضامن من جبران الخسارة، وإعطاء قيمة المتلف ليبتاع نحوه، ويكون وقفا على الموقوف عليه.