حكم بيع المباحات ثم إنه قد ظهر من عدم اعتبار الملكية في العوض، عدم صحة الاحتراز بهذا القيد عن بيع المباحات الأصلية (1)، فلا بد من طريق آخر لإثبات البطلان فيها:
قد يقال: إن كل ما هو مباح لجميع الناس أو المسلمين، لا يجوز بيعه قبل تملكه بالاصطياد ونحوه; فإن بذل المال بإزائه سفهي (2).
وفيه ما لا يخفى; ضرورة أن العاجز عن الاصطياد، إذا اشترى من القادر عليه صيدا خاصا تعلق غرضه به، لا يعد ذلك سفها، ولا بيعه واشتراؤه سفهيا، بل حتى ولو كان قادرا عليه، لكن لم يرد الاشتغال به; لشغل آخر، أو لطلب الراحة، واشتراه من غيره، لا يكون سفها، وهو واضح.
وقد يقال: إن بطلان بيع المباحات; من جهة عدم السلطنة عليها بعد عدم كونها ملكا لأحد (3).
وفيه: أن فقدان السلطنة لا يوجب عدم صدق عنوان «البيع» عليه عرفا;