الأمر الثالث في حرمة الاحتكار الاحتكار وهو حبس الطعام لانتظار الغلاء، يحرم في الجملة على الأقوى مع عدم باذل الكفاية، وفاقا للمحكي عن القاضي، والحلبي في أحد قوليه، و «المقنع» و «الفقيه» و «الهداية» للصدوق، و «الاستبصار» و «السرائر» و «التحرير» و «التذكرة» و «الدروس» و «جامع المقاصد» و «المسالك» و «الروضة» (1) والكراهة خيرة جمع كثير من الفقهاء أيضا (2).
وتدل على الحرمة صحيحة الحناط، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «ما