فعليا له; لعدم الترجيح، وبعد الانحصار يصير منطبقا عليه فعلا.
وكما أن تعيين البائع، لا يوجب تغيير الإنشاء عما هو عليه، كذلك تطبيق الكلي لا يوجب ذلك.
والفرق بين الكلي في الذمة، والكلي في المعين: هو أن الثاني لما فرض في الخارج كما تقدم (1)، ففي مورد الانحصار ينطبق فعلا عليه، ويصير متعينا.
وأما الأول، فلا ينطبق عليه قهرا; لعدم إضافته إلى الخارج، فتكون نسبته إلى الخارج وإلى غيره - المقدر وجوده - على السواء.
وإن شئت قلت: هذا التطبيق حكم عرفي في الكلي في المعين.
اختصاص النماءات بالبائع ومنها: أنه لو كانت للموجود الخارجي نماءات أو منافع، فهي للبائع على الكلي في المعين، ومشتركة بينهما على الإشاعة; لأن الخارج - على فرض كون المبيع كليا - لا يكون ملكا للمشتري إلا بعد تعيين المصداق.
اختصاص الباقي بالمشتري الأول ومنها: أنه لو باع البائع بعد ما باع صاعا منها، صاعا آخر من آخر، فعلى ما ذكرناه لو تلفت الصبرة، وبقي صاع واحد، كان ذلك للمشتري الأول، وانفسخ البيع بالنسبة إلى الثاني; لأن التلف قبل القبض.