كان الإعطاء لغرض عقلائي، والبراءة منها لا تضر بهما.
والأمر سهل بعد كون المقصود إبداء الاحتمال، لا التحقيق عن حقيقة الحال، وقد مر ما هو الأقوى (1).
مسألة في جواز بيع المسك في فأرته يجوز بيع المسك في فأرته; لإطلاق الأدلة وعمومها، ولا مخصص لها; لطهارتها، وعدم شمول دليل الغرر للأوصاف المجهولة كما تقدم (2)، واحتمال الفساد يرفع بأصالة السلامة، وإن قلنا: بعدم دفع الغرر بها، فالجهل بوصف السلامة، لا يدخل في الغرر.
وأما الجهل بالوزن، فهو مضر إذا كان المبيع موزونا، والفأرة والمسك الذي فيها لا يباع موزونا، بل يباع معدودا، فلا يضر الجهل بوزنه.
مع أن قيام السيرة على بيعه بما احتواه، مخصص لإطلاق نهي الغرر على فرض الشمول، إلا أن يمنع قيامها، أو اتصالها بزمان المعصوم (عليه السلام)، والأمر سهل بعد اقتضاء القواعد للصحة، وموافقتها لفتوى المشهور على المحكي (3).