حكم الاختلاف في تلف المبيع ومنه يعلم الحال في اختلافهما في تلف المبيع قبل القبض، بعد اتفاقهما على وجوده حال البيع، فإنه بعد البيع، يكون عدم التلف قبل القبض متيقنا، فيستصحب إلى حال القبض، فيقال: «إن هذا المبيع لم يتلف قبل القبض» وهو كاف في نفي الضمان عن البائع.
وليس حكم آخر متعلقا بتلفه بعد القبض، حتى لا يصح إثباته بالأصل; فإن التلف بعد القبض والتغير بعده بعنوانهما، ليسا موضوعا لحكم; لأن تلف مال كل شخص من كيسه، حكم عقلائي وشرعي، متعلق بجميع أموال الناس، لا بالمبيع بعد القبض.
ولو كانت العين مقبوضة بيد المشتري فوقع البيع، ثم وجدت تالفة، واختلفا في تقدم التلف على البيع، وتأخره عنه، فالأصول الموضوعية غير جارية، أو غير نافعة، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن.
وقد علل الشيخ الأعظم (قدس سره) هذا الأصل: بأصالة عدم تأثير البيع (1).
وفي جريانها وكونها علة للأصل المذكور نظر:
أما في جريانها; فلأنه فرع إحراز أصل البيع، وهو مشكوك فيه; للدوران بين كون المنشأ بيعا أو غير بيع، لتقومه بالمبادلة بين المالين، إلا أن ترجع إلى أصالة عدم تأثير الإنشاء; للشك في كونه لغوا أو مؤثرا.
فيرد عليها ما أوردنا على الأصول المتقدمة: من أن النفي عن الموضوع