مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة مقتضى القواعد عدم جواز بيع المجهول الذي قلنا: بعدم جوازه منفردا مع ضميمة شئ معلوم إليه أيضا، كضميمة شئ إلى المكيل المجهول كيله، أو المعدود المجهول عدده.
ولو قلنا: بأن الغرر جار في مطلق صفات المبيع، ولو لم تكن دخيلة في ذات المعاملة، فلا تصير ضميمة المعلوم إلى مجهول الصفة، موجبة لصحته.
والفقهاء عنونوا المسألة في متونهم فيما وردت النصوص فيه، تبعا لها، كبيع ما في الضرع من الألبان (1) وبيع ما في الأجمة من السموك (2) وبيع الحمل (3) واختلفوا في صحتها مع الضميمة المعلومة وعدمها، وحكي عن قدماء