كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
الاستدلال بحديث «لا تبع...» على اعتبار القدرة على التسليم ويتلوه في الضعف الاستناد (1) إلى النبوي المشهور: «لا تبع ما ليس عندك» (2).
ومن طرقنا: روى الشيخ (قدس سره)، بإسناده عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لا يضمن» (3).
والصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع وسلف» (4).
وقد وجه الشيخ الأعظم (قدس سره) الاستدلال به بعد نفي الاحتمالات، عدا ما هو المطلوب (5).
أقول: والتحقيق أن يقال بعد عدم إمكان حمله على المعنى الحقيقي; لقيام

١ - رياض المسائل ١: ٥١٣ / السطر ١١ - ١٢، أنظر مستند الشيعة ١٤: ٣٢٣، المكاسب:
١٨٦ / السطر ٩.
٢ - مسند أحمد بن حنبل ٣: ٤٠٢ / ٥، سنن أبي داود ٢: ٣٠٥ / ٣٥٠٣، سنن ابن ماجة ٢:
٧٣٧
/ ٢١٨٧، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٩.
٣ - تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٤، و: ٤٧، الباب ٧، الحديث ٢.
٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وسائل الشيعة ١٨: ٤٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 7، الحديث 5.
5 - المكاسب: 186 / السطر 9 وما بعده.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست