اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم تره (1).
بناء على أن المراد بالكراهة عدم الصحة، كما ورد في بعض روايات اعتبار الكيل بلفظ «الكراهة» (2) مع أن الجهالة فيه مضرة بلا إشكال، فتأمل.
الروايات الظاهرة في صحة المعاملة مع جهالة الأوصاف وبإزائها بعض روايات أخر، كرواية جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه، ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا، وأنه لم يعلم بها، فيقول المنادي:
قد برئت منها.
فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها.
أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟
فكتب: «عليه الثمن» (3).
وهي رواية لا تخلو من حسن، وظاهرها أن صحة البيع مع البراءة من العيوب مسلمة، مع أن ذلك لا يوجب رفع الغرر والجهالة.
وفي مثل الواقعة، لا تجري أصالة الصحة لو قلنا: بجريانها في غيرها،