حكاية لإنشائه اللفظي، فتدبر.
والإنصاف: أن الاستدلال بهذه الطائفة لجواز بيع قسم من الوقف، أولى من الاستدلال بها للمنع; فإن الوصف ظاهر في الاحتراز، فيمكن أن يقال: إنه في صحيحة أيوب إنما وصف الوقف ب «لاتباع، ولا توهب» (1) بعد ذكر قرائن الوقف، وهي قوله (عليه السلام): «بتة بتلا» وذكر الموقوف عليهم.
فلم يكن هذا من قرائن كون الصدقة وقفا، بل احتراز عن وقف يباع ويوهب، فجعل ذلك وصفا - بعد إنشاء الوقف بقرائنه، وذكر الموقوف عليه - مما يوجب ظهوره في الاحتراز عن الوقف الذي يباع.
فتحصل مما مر: عدم تمامية الاستدلال بهذه الطائفة.
الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد بقيت رواية أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف.
فقال: «لا يجوز شراء الوقوف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه».
قلت: لا أعرف لها ربا.
قال: «تصدق بغلتها» (2) (3).