وإنما تعرضنا لذلك بهذا التفصيل مع وضوح الأمر; لوقوع الاشتباه فيه حتى عند بعض المحققين والأعلام (1).
الثالث من الوجوه: الكلي في المعين والفرق بينه وبين المشاع والفرد المردد واضح، ولا سيما على ما قلناه في معنى المشاع (2).
وأما الفرق بينه وبين الكلي لا في المعين - كالكلي المقيد، الذي لا ينطبق إلا على المصاديق التي في المعين - فلا يخلو من إشكال.
وهو أن الكلي في المعين، إذا لم يخرج عن حد الكلية، فهو كسائر الكليات القابلة للصدق على كثيرين، ولا إشكال في أن مالك الصبرة المعينة، لا يملك إلا الصبرة الخارجية الجزئية الحقيقية، وبتبعها يملك الأبعاض المعينة الموجودة الجزئية، ولا يملك الكلي المنطبق عليها، أو على أبعاضها، حتى يكون له مملوكان:
أحدهما: الصبرة الخارجية بأبعاضها.
وثانيهما: الكلي المنطبق على كل بعض.
مع أنا نرى في حكم العقلاء، أن بيع الكلي في المعين من غير المالك، يعد بيع ملك الغير، فيحتاج إلى الإجازة، فمن باع شاة من قطيع الغير على نحو الكلي في المعين، يقال: «باع شاة الغير».