وله الحمد) (1) و (له الأسماء الحسنى) (2) و (له ما في السماوات والأرض) (3)... إلى غير ذلك مما لا يحصى، والملكية بمعنى مالكية التصرف، أو المالكية الحقيقية التي هي للخالق بالنسبة إلى المخلوق، غير المعنى اللغوي.
وكيف كان: استعمال «اللام» في غير الملكية، شائع كتابا وسنة وعرفا، فلو فرض ظهورها فيها، فهو ظهور ضعيف، يمكن رفع اليد عنه بأدنى شئ.
وأما الألفاظ المتقدمة، فظهورها في المعنى الاستغراقي ظهور تام لا ينكر، واستعمالها في غيره قليل غير معروف، فيمكن أن يقال: إن تلك الأراضي المفتوحة عنوة ليست ملكا لأحد، بل محفوظة لمصالح المسلمين، ولا تختص بمصالح المسلمين حال الفتح، بل متروكة لمصالحهم في كل عصر.
ومعلوم: أن ما يكون لمصالح المسلمين، ليس المراد منه أن كل فرد من المسلمين، لا بد وأن يستفيد منه، بل المصالح العامة - كالجهاد، والدفاع، وتعمير الطرق، وتأسيس مولدات الكهرباء... إلى غير ذلك - من المصالح العامة لجميع المسلمين، ولو فرض عدم فعلية استفادة قوم أو جمع منها.
بل مع ملاحظة أن سيرة الدول في الأملاك التي هي خالصة للدولة، وفي الآجام المؤممة ونحوها، على كونها لمصالح الأمة بنحو ما ذكرناه، لا ينبغي الشك في أن المراد من الصحيحة هو ما ذكرناه، خصوصا مع ملاحظة ما تقدم:
من أن جعل الملكية المسلوب عنها جميع آثارها يعد لغوا.