بالرواية، فتأمل.
عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة ثم إن المتحصل من مجموع الروايتين، أن الإندار بما يحتمل النقيصة والزيادة، جائز إذا رضيا به، وأما بما يزيد ولا ينقص، فغير جائز ومحرم مطلقا.
وهو كذلك; لأن البائع إنما هو راض بالإندار، وما هو المتعارف منه هو ما يحتملهما، فيكون رضاه على موضوع خاص لا يتجاوزه، والإندار بغير ما هو المتعارف لم يتعلق به الرضا، بل يحتاج إلى رضا مستأنف، وهو مفقود فرضا.
وإنما ذكر في الرواية الزيادة فقط; لأن السائل هو الزيات المشتري، والمتعارف في تعامل الزياتين، كون المحاسب من خدمهم، فيرد عليهم الزيت من الأماكن البعيدة، ويتكفل خدمهم بالوزن والاحتساب والإندار، فلا تحتمل حينئذ النقيصة دائما بحسب النوع، دون الزيادة بنفع الزيات أو بنفعه، فيكون الإندار بالزيادة، من قبيل أكل مال الغير بالباطل وبغير رضاه.
فلو كان الإندار بيد البائع فأندر ناقصا عمدا، يكون أخذ الثمن بمقداره أكلا بالباطل، وإنما لم يذكره; لأن السائل الزيات المشتري، وهو الذي كان الاحتساب بيده.
ثم إن البائع لو صرح برضاه بمقدار إندار المحاسب، لم يكن رضاه متجاوزا عن الإندار المتعارف، وهذا بوجه نظير الرضا في البيع الفاسد الذي مر الكلام فيه (1)، فتدبر جيدا.
ثم إن الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة - بأن يكون طرف احتمال