العرفية، فلو فرض كون شئ غير مال بنظر الشارع الأقدس، ومالا بنظر العرف، لا يضر ذلك بصدق «البيع» عليه، وليس في وسع الشرع إسقاط المالية العرفية، بل ما هو في وسعه سلب الآثار مطلقا أو في الجملة، لا سلب اعتبار العرف، فالخمر والخنزير مال عرفا، أسقط الشارع المقدس آثار ماليتهما، فلا ضمان في إتلافهما، ولا يصح بيعهما... إلى غير ذلك.
فما في بعض الحواشي: من أن الشارع أسقط ماليتهما العرفية (1)، ليس على ما ينبغي، فحينئذ لو شككنا في مورد في كون المبيع مالا عند الشارع بالمعنى الذي قلناه، صح التمسك بالعموم والإطلاق بعد الصدق العرفي.
بل لو شك في أن الشئ الفلاني مال عند الشارع، وقلنا: بأن بعض الأشياء ليس بمال عنده، كما أن بعض الأشياء الذي هو مال عند قوم ليس مالا عند قوم آخرين، صح التمسك بالعموم; لأن موضوع العمومات هو المال العرفي، لا الشرعي.
النسبة بين المال والملك ثم إنه قد يتوهم: أن بين المال والملك عموما مطلقا; لأن ما ليس بمال، ولا يترتب عليه البيع والشراء وسائر المعاملات، لا يعتبر ملكا، وعلى ذلك حمل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره); حيث استدل لاعتبار المالية بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا بيع إلا في ملك» (2).