بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة ثم إن ما ملكها الكافر إن ارتفعت يده منها قهرا وعنوة، فلا كلام في أنها للمسلمين مع تحقق الشرائط، وإنما الكلام في كيفية كونها لهم، فهل يملكون رقبتها نحو سائر أملاكهم أو لا؟
وا لأصل في ذلك هو الأخبار الواردة فيها:
منها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟
قال: «هو لجميع المسلمين; لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد» (1).
وفي رواية ابن شريح: «إنما أرض الخراج للمسلمين» (2).
وفي رواية أبي بردة: «هي أرض المسلمين» (3).
وا لعمدة صحيحة الحلبي، وفيها احتمالات:
منها: كون الأرض فعلا لجميع المسلمين; الموجودين في الحال، ومن سيوجد فيما بعد، ومن يصير مسلما من سائر الملل، ومن المعدومين، فتكون أرض الخراج - فعلا - ملك الموجود، والمعدوم، والكافر الذي يصير مسلما.