وأما حديث أخذه تعالي للصدقات، ووقوعها في يده قبل وقوعها في يد السائل; فلأنه أمر تشريفي، لا يستفاد منه حكم فقهي.
مع أنه لو فرض وقوعها في يده، أو التعبد بوقوعها فيها، فلا يوجب ذلك حدوث ملك أو حق له تعالي، بل هو - على الفرض - واسطة لإيصال الصدقة إلى السائل.
وأما التعليل الوارد في الخبر; فلأن «اللام» فيه للغاية، لا للملك، فالمتصدق يعطي الصدقة للفقير ويملكه; لأجل التقرب إليه تعالي، ومن الواضح أنه لا يملك الله تعالي.
وهذا نظير ما وقع في صدقات الأئمة (عليهم السلام): من أن «هذا صدقة من فلان; ابتغاء وجه الله» (1) أو «ليولجني به الجنة» (2) وعدم الرجعة في الصدقات أمر تعبدي، لا لتعلق حق منه تعالي بها.
هذا، مضافا إلى عدم الطرد; لأن الوقف مطلقا لا تعتبر فيه القربة، ولا يكون من الصدقات، نعم لو قصد فيه التقرب يكون منها.
تقريب بطلان البيع لأجل حق الواقف وأما في حق الواقف فبأن يقال: إن الواقف جعل الوقف; لدر المنافع المادية على الموقوف عليهم، والمنافع المعنوية على نفسه، فكما أن للموقوف عليهم حق استيفاء المنافع المادية من الأعيان الموقوفة، ولأجله ثبت لهم حق