ففيهما: مع عدم كونهما من طرقنا، ومخالفة ظاهرهما للروايات الواردة من طريق أهل البيت (عليهم السلام) «بأن الأنفال لله، ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وللأئمة (عليهم السلام)...» وعد فيها موات الأرض، ولهذا قد يختلج بالبال أنهما من الموضوعات، قبال ما ورد في أهل البيت (عليهم السلام) ولا سيما مع هذا التعبير: «ثم هي لكم مني» المنافي لكونها للأئمة (عليهم السلام) بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومع مخالفة ظاهرهما للواقع; فإن الموتان إن كانت ملكا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كسائر أملاكه الشخصية، فلا بد وأن يكون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «هي لكم» تمليكا لهم، فخرجت بذلك عن ملك الله ورسوله، وهو كما ترى.
مع أن الظاهر أن كلها لكل واحد من المسلمين، وهو باطل بالضرورة، فلا بد من الحمل على أن كل من أحيا شيئا منها فهو له، وهو خلاف ظاهر في خلاف ظاهر.
أن الإذن في الإحياء للمسلمين لا ينافي الإذن لغيرهم، فلا تدلان على الاختصاص بالمسلمين، فلو دل دليل على الإذن لغيرهم نأخذ به.
استعراض الأدلة على الإذن المطلق وتدل على الإذن لمطلق الناس - ولو كان كافرا - روايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود وا لنصارى.
قال: «ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها، وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها،