فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها، فيمضيها عن رأيي» (1) لا يدل على أن الغزاة كانوا يغزون بأمر الإمام (عليه السلام).
بل الظاهر أن الثاني كان يشاوره في الأمر، فإذا اقتنع برأيه كان يبعث العسكر، ويؤمر الأمير، ويأمرهم بالغزو موافقا لرأيه وأمره، ولم يكن أمره (عليه السلام) كأمر الوالي والأمير على المأمور، بل كأمر المشاور والناصح، فليس الأمر بمعناه الحقيقي.
فيتضح من ذلك: أن الإذن وإظهار الرأي كاف في ذلك، وسيأتي بعض الكلام في ذلك (2) إن شاء الله.
هل تعتبر في الأراضي الخراجية الحياة حال الفتح؟
وهل يعتبر في كون الأرض المفتوحة عنوة خراجية، أن تكون محياة حال الفتح، وإلا تكون كلها للإمام (عليه السلام)، ولا تدخل في الغنائم كما هو المشهور، بل المتفق عليه على المحكي عن «التذكرة» و «الكفاية» (3)؟
أو لا فرق بين المحياة والموات في تعلق الخمس بها (4)، وكون الباقي للمسلمين؟
وليعلم: أن ما وردت من الأخبار في الموات، منها: ما دلت على أن الموات