كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ١٨١
جهة أو جهتين يجب الفراغ عن الأخرى، فلا يكون وقوع اليد عليها رتبة بعد رتبة، ولا الضمان كذلك، بل هي بوقوعها على المأخوذ، وقعت على الجهات المتحدة في الوجود عرضا بوقوع واحد، فأين ذلك مما نحن فيه؟!
وقد تشبث بعض أهل التدقيق للمقصود بوجه قريب منه (1)، سيأتي عند التعرض للأوقاف الخاصة (2).
بيع الأوقاف العامة من شؤون ولاية الفقيه ثم إن جواز البيع في الأوقاف العامة لمصالح المسلمين أو لطائفة منهم - كالمدارس، والخانات، والوقف على الجهات والعناوين الكلية مع عروض بعض العوارض، كخراب الموقوفة، أو عدم إمكان الانتفاع الخاص بها - كأنه أهون من الأوقاف الخاصة، ولا يحتاج إلى كثرة تجشم; ضرورة أن ذلك داخل في شؤون ولاية الفقيه، وهو من الحسبيات التي أمرها إلى الوالي لحفظ مصالح المسلمين.
فالخانات والمدارس وغيرهما مما جعلت لمصالح طائفة من المسلمين، وكذا الأوقاف على الجهات، أو على العناوين العامة، كالفقراء، أو عامة المسلمين، إذا آل أمرها إلى الخراب، فللوالي أو عليه حفظ منافعهم فيها، وعدم إهمالها.
فله أو عليه أن يبيعها ويستبدلها، لا لأن الواقف وقفها بمراتبها; فإنه

1 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 109، أنظر حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 1: 261 / السطر 8، و 263 / السطر 26.
2 - سيأتي في الصفحة 187.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست