النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بستين صاعا; لتعيين مقدار الزكاة، أو لغير ذلك، والتحقيق يحتاج إلى تتبع ومجال واسع.
اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة ثم إن المقاييس بالنسبة إلى الأمتعة مختلفة، فقد لا يكون لشئ مقياس ولا يمكن تشخيصه - بحيث يخرج عن الجزاف والغرر - إلا بالمشاهدة، وذلك فيما كانت أفراد ماهيته مختلفة بحسب الكيفية، كالأحجار الكريمة التي لا يمكن رفع الجهالة عنها إلا بالمشاهدة، بل بالرجوع إلى أهل الخبرة.
وقد يكون العد مقياسا لاغير; بحيث لو وزن أو كيل بطل; للغرر والجزاف، إلا أن يكون الوزن طريقا وأمارة إلى العدد، وذلك مثل الظروف المصنوعة في المعامل من الزجاج أو البلور المتماثلة أفرادها، فلو وزن مقدار منها، من غير أن يكون الوزن أمارة للعد بطل; للغرر والجزاف، فإن الوزن ليس مقياسا لمثلها.
ومن هذا القبيل الجوز المتعارف فيه العد، فإن الكيل أو الوزن فيه، لا يخرج البيع عن الغرر والجزاف، بعد ما لم يكونا مقياسين له.
ولا مانع حتى في مثل الجوز الذي تختلف أفراده يسيرا، أن يجعل الكيل أو الوزن طريقا إلى العد; فإن الاختلاف اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، لا يوجب الغرر والجزاف، وعلى هذا تحمل صحيحة الحلبي في الجوز (1) لا على الجواز حال الاضطرار.