فأصالة بقاء العقد، أصل بلا معارض، منقح لموضوع الأدلة العامة، فالقول قول البائع.
منع الشيخ الأعظم من التمسك بالعمومات لإثبات لزوم العقد وأما ما أفاده (قدس سره) بعد ذلك: من عدم جواز التمسك بأدلة حرمة أكل المال (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) وعدم حل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (2) و «الناس مسلطون على أموا لهم» (3) للزوم العقد; لأنها مخصصة بأدلة الخيار، وقد خرج عنها المال الذي لم يدفع عوضه - الذي وقعت المعاوضة عليه - إلى المشتري، فإذا شك في ذلك فالأصل عدم دفعه.
وهذا هو الذي تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وبها يثبت موضوع خيار التخلف (4).
ففيه مواقع للنظر:
منها: أن التخصيص بأدلة الخيار، إنما وقع على لزوم العقد المستفاد من الأدلة المذكورة بلوازمها، أو لوازم لوازمها; فإن لازم عدم حلية تملك المال بالفسخ، عدم سببية الفسخ لحل العقد، ولازم ذلك لزوم العقد، ودليل الخيار يخصص لزوم العقد، سواء في الخيارات المجعولة شرعا، كخيار المجلس،