قلنا: بعدم جواز بيعها; لأن الضميمة حينئذ لا بد وأن تكون بنحو الاشتراط، والشرط جعل في جعل، فينحل إلى بيع وشرط، وهو خلاف المتفاهم من الرواية.
بل وخلاف ذيلها; فإن الظاهر منه أن الثمن في البيع لم يهدر بلا عوض، مع أن الذيل ليس تعليلا، ولا حكما شرعيا كما تقدم (1).
نعم، لا بد وأن تكون الضميمة حاضرة، أو بحكمها، أو معلومة الحصول عنده، فلو أبق عبدان، وعلم رجوع أحدهما إجمالا، لم يصح بيع أحدهما بلا ضميمة، ويصح بيعهما معا.
وفي إسراء الحكم من الآبق إلى غيره - كالدابة الشاردة، والمتاع المفقود (2) - إشكال بل منع، نعم وردت روايات خاصة (3) تدل على صحة بيع المجهول مع الضميمة، والبحث فيها، وفي مقدار دلالتها، وصحة إلحاق مطلق المجهول به، موكول إلى محله (4).
النسبة بين روايتي النخاس وسماعة وبين حديث «كل مبيع...» ثم إنه على ما ذكرناه - من وقوع البيع في الآبق مع الضميمة على المجموع من حيث هو، وعدم دلالة ذيل موثقة سماعة (5) على صرف البيع أو