وهذا هو الموافق لدعوى عدم الخلاف، كما عن «الرياض» (1) ولما عن «التذكرة» من الإشعار بالاتفاق (2).
حكم مخالفة قول البائع للواقع ثم على تقدير الحكم بالصحة من هذه الجهة، لا إشكال فيها إذا طابق الواقع.
وأما إذا خالفه بالنقيصة، فقد يحتمل البطلان; لمخالفة الواقع لعنوان المبيع المأخوذ في العقد، وتقدم العنوان على الإشارة، فكما أن الإشارة إلى موجود خارجي مباين للعنوان المأخوذ في العقد، لا تصحح البيع - كما إذا قال:
«بعتك هذا العبد» فتبين أنه حمار، فإن البيع يقع باطلا; لعدم تحقق العنوان المأخوذ فيه - فكذلك في المقام; فإن الأقل والأكثر متباينان في مقام العنوانية، ولا ينطبق أحدهما على الآخر.
وإن شئت قلت: إن المحدود بما هو من مقومات المعاملة، وليس حاله كالأوصاف الخارجة عن ذات المبيع، فما هو مورد العقد مفقود في الخارج، وما هو في الخارج وهو بعض العنوان، لم يقع عليه العقد (3).
وقد يجاب عنه: بالفرق بين تخلف مقدار المبيع، وتخلف عنوانه، وإن كان مرجعهما إلى تخلف الجنس والعنوان، والنقض من قبيل الثاني، وأما تخلف المقدار فلا يوجب البطلان; لأن العقد ينحل إلى عقود عديدة بحسب أجزاء المبيع،