وفي المزارعة والمضاربة والشركة والتقسيم ونحوها، شرائط عرفية، ربما يشك في صحتها; للشك في مراعاة الشرائط.
ثم إن هذا البناء العملي العقلائي، جار في جميع النحل والملل، مع اعتبار شرائط في العبادات والمعاملات من قبل الشرائع، ولا يعتني العقلاء - مع تدينهم بتلك الشرائع - بالشكوك الحاصلة في صحة العبادات والمعاملات، لا لأمر ورد في الشرائع لذلك، بل لارتكازهم العقلائي، وهذا أمر واضح، لا يحتاج إلى تجشم.
مختار المحقق الأصفهاني في الجامع ثم إن بعض أهل التدقيق (قدس سره)، لما زعم أنه لا جامع بين الفاسد والصحيح في المعاملات العرفية، ذهب إلى أن الجامع بينهما عرفا، إنما هو الإنشاء الذي كان في موقع البيع.
فإذا وجد إنشاء من العاقل الشاعر، الذي يريد المعاملة، المقصود منها غرض خاص، يحكم بصحته، سواء أحرزت العناوين المنشأة منه أم لا (1).
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن الإنشاءات سواء كانت بالألفاظ أو بالأعمال - مثل المعاملات معاطاة - غير ملحوظة في محيط العقلاء والعرف، وإنما المنظور إليه هو نفس المعاملات; أي المسببات، وهي التي تحمل على الصحيح عند العقلاء، لا ما هي آلة غير منظور إليها إلا بنظر ثانوي، وما أفاده (رحمه الله)، أمر لا يعرف في غير المحافل العلمية.
والقول: بأن ليس للمسببات صحة وفساد، بل أمرها دائر بين الوجود