إنه بعد ما لم يمكن أن يشتري بالثمن بدل الوقف; لقلته أو لمحذور آخر، يكون دخول الثمن في ملك الموقوف عليه: إما لأنه نحو در للمنفعة في هذه الحال، أو لكونه أمس بالعين من غيره; فإن له حقا عليها، ولعل ذلك صار موجبا لتمليك الشارع إياه، بل لعل ذلك عقلائي عند طرو المجوز وتعذر البدل.
استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفار على عدم الجواز ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) قد استدل على عدم جواز بيع الوقف بمكاتبة الصفار الصحيحة: أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) في الوقف وما روي فيه عن آبائه (عليهم السلام).
فوقع: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (1)» (2).
وقد ورد نحو ذلك في ذيل مكاتبة أخرى للصفار (3) أيضا مع صدر سيأتي الكلام فيه (4).
ونقول في بيان مفادها إجمالا: إنه مع الغض عن صدرها، يحتمل فيها أن يكون المراد: أن نفوذ الوقوف تابع لإيقاف الواقف، من غير نظر إلى الجهات الخارجة عن نفس الإيقاف; بمعنى أنه بصدد بيان كيفية الوقف في نفسه، وأنه تابع لجعل الواقف وإيقافه; فإن وقف على الجهات العامة نفذ وصح، أو