ذلك منشأ للانصراف المدعى.
ففيها ما لا يخفى; فإن تقديم التعمير في الأملاك الشخصية، إنما هو لأجل صرف منفعة سنة مثلا لاستيفاء المنافع الكثيرة في باقي السنوات، وأما إذا توقف استيفاء شخص آخر منافع كثيرة على صرف منفعة غيره فلا، والمقام من هذا القبيل.
حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة ثم إن هاهنا صورا كثيرة، تعرض لجملة منها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) وغيره (2)، وأشار إلى جملة أخرى منها (3)، ولم يتعرض لجملة أخرى، ويلحق بعضها بالصورة الأولى:
منها: ما إذا سقطت عن المنفعة مطلقا من غير جهة الخراب، ولم يرج العود.
ومنها: ما إذا سقطت عن المنفعة عرفا وإن كانت لها منفعة قليلة جدا، لكنها تعد مما لا منفعة لها في العرف، سواء كان السقوط لأجل الخراب أو لا.
وهذه الصورة ملحقة بالصورة الأولى في الحكم، ولا ينبغي الإشكال في جواز البيع والتبديل بما ينتفع به، على التفصيل الذي ذكرناه في أقسام الأوقاف