الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه واستدل لها ببعض روايات، لو تمت دلالتها تكون دليلا على بعض صور أخر:
منها: رواية جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل، وقف غلة على قرابته من أبيه، وقرابته من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة - ليس بينه وبينه قرابة - بثلاث مائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه، وقرابته من أمه.
فقال: «جائز للذي أوصى له بذلك».
قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم؟
فقال: «أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه، وقرابته من أمه؟».
قلت: نعم.
قال: «ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا، حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك».