الملازمات، أو النتائج - فلا، ولا سيما إذا انقلب لأجله المدعي منكرا، أو التداعي إلى الادعاء والإنكار.
فإذا كانت الدعوى على عنوان صحيحة مسموعة، ليس له التجاوز عنها وإراءة طريق الانقلاب، أو ملاحظة عنوان آخر موجب له، والميزان في مسموعيتها، كونها ذات أثر ولو بوسائط; شرعية كانت، أو عقلية.
صور الاختلاف وأحكامها إذا عرفت ذلك فنقول: صور الاختلاف كثيرة، نذكر بعضها:
الأولى: الاختلاف في تغير الصفات حال البيع، فادعى المشتري أنها تغيرت عن حال المشاهدة، وأنكره البائع.
الثانية: الاختلاف في تغيرها قبل القبض، فاتفقا على عدم التغير من حال المشاهدة إلى حال البيع، وادعى المشتري تغيرها قبل القبض; ليثبت له الخيار، بناء على ثبوته إذا تغيرت قبل القبض.
ففي الصورتين، يكون المشتري مدعيا، ويقدم قول البائع; لما عرفت: من أن الميزان لتشخيص المدعي مصب الدعوى، ولا إشكال في أن القائل بالتغير مدع عرفا، والنافي له منكر.
بل إن قلنا: بأن المدعي من لو ترك ترك (1)، ينطبق على المشتري أيضا; لأن البائع والمشتري متفقان على تحقق البيع، وتعلقه بالموجود الخارجي، وأن الثمن صار ملكا للبائع، والمثمن للمشتري، وإنما اختلافهما في تغير أوصافه;