حكم الشك في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض وأما الأرض العامرة، فإن شك في أنها عامرة بالأصالة أو بالعرض، فإن كان الحكم مترتبا على عنوانين وجوديين; بأن يقال: إن العامرة بالأصالة ملك للإمام (عليه السلام)، والعامرة بالعرض ملك للمعمر، فلا أصل يحرز إحداهما; لعدم الحالة السابقة، وأصالة عدم كونها عامرة بالأصالة - كأصالة عدم كونها عامرة بالعرض - لا يثبت العنوان المقابل الوجودي.
وأما إن كان موضوع مال الإمام (عليه السلام)، الأرض التي لا تكون عامرة بالعرض، سواء كانت ميتة، أو عامرة بالذات، فبأصالة عدم كونها عامرة بالعرض يحرز الموضوع، وكذلك إن كان الموضوع الأرض التي لا رب لها.
حكم الشك في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب وأما الأرض المملوكة التي عرض لها الخراب، فإن قلنا: بأنه لا يوجب سقوط الملكية، بل الإعراض عنها موجب لصيرورتها للإمام (عليه السلام)، فأصالة عدم الإعراض، جارية لنفي كونها للإمام (عليه السلام) على كلام فيها، وجارية لإثبات بقاء الملكية إن كان عدم الإعراض موضوعا له، ولو اغمض عن هذا الأصل، فأصالة بقاء ملكه لا إشكال فيها.
وإن قلنا: بأن الخراب موجب لسقوط الملكية وصيرورتها للإمام (عليه السلام)، فإن شك في الخراب موضوعا، فأصالة عدمه جارية إن كان عدم الخراب موضوعا لبقاء الملك شرعا، وجارية أيضا لإثبات عدم مالكية الإمام (عليه السلام)، على كلام فيها.
وأما إن كانت الشبهة مفهومية; بأن شك في صدق: «الخراب» بغور مائها مثلا، فجريان الأصل مبني على جريانه في الشبهات المفهومية، مثل الشبهة