فعلا جزافا، وإن ضم إليها المعلوم; لخصوصية فيها، دون سائر الأوصاف كما مر (1)، فلا يمكن إلغاء الخصوصية فيها.
ثم إن الروايات، وردت في ضم المجهول إلى ما يصح بيعه منفردا، فهل يلحق به ما إذا بيع معلوم، واشترط فيه شرط مجهول، فقال مثلا: «بعتك أصواف هذه النعاج، وشرطت لك حملها» بنحو شرط النتيجة؟
مقتضى الجمود على الموارد المذكورة عدمه، ومقتضى ما ذكر في غير واحد منها - من النكتة، أو التعليل - الإلحاق، بل الظاهر مساعدة العرف على ذلك، بل هو سليم عن بعض الإشكالات التي ذكرت في الانضمام.
تحديد مراد العلامة في القواعد ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى ما قاله العلامة (قدس سره) في المقام، وما ذكر حوله.
قال في «القواعد»: كل مجهول مقصود بالبيع، لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا (2) انتهى.
والظاهر منه مع الغض عن سائر ما حكي عنه، أن مورد عدم الصحة والجواز شئ واحد، وأن المجهول إذا كان مقصودا بالبيع، فبيعه غير صحيح حتى مع الانضمام، وأما إذا كان تابعا للمعلوم فبيعه جائز.
فحمل التبعية على الشرط، خلاف ظاهره، فلا بد من حملها على التبعية في الغرض، أو الوجود، أو الكلام، أو تعلق البيع.