ثم إن في تقديم الأصل السببي على المسببي كلاما، تعرضنا له في محله، وقلنا: بصحته في بعض الموارد، وعدمها في بعض (1).
ومما ذكرناه يظهر الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الثمن قبل العقد بيد البائع، فقد يقال: إن سلطنة المشتري على التصرفات المترتبة على الملك، قد انقطعت بالخروج عن ملكه، وسلطنة أخرى له مشكوكة الحدوث (2).
والظاهر منه التشبث في تشخيص المدعي، بأصالة عدم السلطنة.
ويرد عليه أولا: أن التمسك بيد البائع في المقام، أولى من الصورة الأولى، ومعها لا مجال للأصل الموافق أيضا، ولو نوقش في اليد هاهنا، فالمناقشة فيها أولى منها في الأولى.
وثانيا: أن ما هو موضوع الأثر، هو أصالة عدم السلطنة على الثمن، وليست لها حالة سابقة، وسلب السلطنة الصادق مع انتفاء عنوان الثمن - أي السلب العام لإثبات السلب الخاص بعد وجود الثمن - مثبت، هذا كله حال اليد.
كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري وأما ما عن الشيخ وابن إدريس (قدس سرهما): من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا بإقراره، أو ببينة تقوم عليه (3).
ففيه: أن الثمن سواء فرض جزئيا أم كليا، صار بالعقد ملك البائع، ولا يمنع