لنفي لزوم الوفاء به، صح استصحاب عدم وقوع العقد على الشئ بالوصف المفقود; لنفي الخيار، لو لم يكن الثاني أهون، لكنهما غير جاريين كما مر مرارا (1).
ومنها قوله: وعلى الثاني يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق; بحيث يشمل الوصف الموجود غير متضح المراد.
فإن أراد ما هو ظاهره، فلا إشكال في عدم رجوع نزاعهما إليه; لأن النزاع بعد التسالم على كون العقد مبنيا على وصف خاص ملحوظ، إنما هو في تغير الوصف المشاهد وعدمه، وهو راجع - مع الغض عما سلف في أول البحث (2) - إلى كون الملحوظ هذا الوصف الموجود، أو وصفا آخر صار مفقودا، لا في وقوع العقد على المطلق وعدمه، وهو واضح.
مضافا إلى أن استصحاب نفي العقد على المطلق; لإثبات نفي الخاص مثبت.
وإن أراد بالمطلق ما لم يقيد بالقيد المفقود، وإن كان مقيدا بالموجود، ومراده منه استصحاب عدم تعلق العقد بالوصف الموجود، فمع ما في تعبيره ب «المطلق» يرد عليه ما تقدم (3).
منع الشيخ الأعظم من التمسك بأصالة اللزوم وما فيه ثم قال (رحمه الله): وبما ذكرنا ظهر فساد التمسك بأصالة اللزوم; لأن الشك فيه من حيث الشك في متعلق العقد، فأصالة عدم تعلقه بهذا الموجود، وارد على