بيان المراد من الطلقية ثم إن المحكي عن الفاضلين وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين - بعد الملكية - كونه طلقا (1)، وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف والرهن وغيرهما.
وقد فسرت الطلقية تارة: بتمام الملكية (2)، وأخرى: بتمام السلطنة (3).
فإن كان المراد من تمام الملكية، أن يكون ملكا محضا خالصا عن تعلق حق به، ففيه ما لا يخفى; فإن العين المستأجرة يجوز بيعها، مع عدم كونها ملكا محضا بهذا المعنى.
وإن كان المراد، خلوها عن الموانع المعدودة المتفرعة عليه، فهو لا يرجع إلى محصل، وبهذا يظهر الكلام في التفسير الثاني.