مع أن التوقف المعتبر في بطلان الدور، ليس في مثل المقام، بل الظاهر أن المقام من قبيل الدور المعي، هذا كله بناء على تعلق البيع بالصبرة الخارجية.
حكم الشك في الاشتمال مع كون المبيع كليا في المعين وأما إذا كان المبيع كليا في المعين، وشك في اشتمالها عليه، كمن باع عشرة أصوع منها، مع الشك في اشتمالها عليها، فالظاهر أن المبيع عنوان «العشرة في الصبرة» ولا يكون من قبيل القسم الأول وهو واضح، ولا الثالث لأن الصيعان لم ينظر إليها بنفسها.
بل المورد لعقد البيع والمنظور فيه، هو العنوان الكلي; أي العشرة مثلا، ومع الشك في الاشتمال يشك في الصحة; للشك في تحقق مصداق المبيع، فيكون الحكم بالصحة مراعى، فإن تبين الاشتمال صح، وإلا بطل.
وأما البطلان للغرر، فقد مر في باب اعتبار القدرة على التسليم المناقشة فيه لو كان بمعنى الجهالة، وقلنا: إن نفس المبيع والثمن معلومان، لا جهالة فيهما، والظاهر من: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (1) هو الجهالة فيه (2).
وجهالة تحقق المصداق في المقام - مع كونها خارجة عن البيع، وغير مشمولة للدليل - لا توجب البطلان للغرر، لأن اعتبار الشروط بعد تمامية ماهية البيع، ومع الجهل باشتمال الصبرة على المقدار، يشك في صدق «البيع» كما لو باع شيئا بتخيل الوجود، فبان أنه معدوم.