الثاني من الوجوه: الفرد المنتشر وما يصح أن يكون مورد البحث - في قبال المشاع، والكلي في المعين - إما الفرد المردد بالحمل الشائع، أو عنوان «الفرد المردد» أي الفرد المردد بالحمل الأولي.
وأما عنوان «واحد من العبدين» أو «أحدهما» الراجع ثبوتا وبحسب الفرض إلى عنوان واحد منهما، القابل للصدق على كل واحد، فهو من قبيل الكلي في المعين; لعدم اعتبار كثرة الأفراد في الكلي في المعين، فإن الكلية راجعة إلى المفهوم، فما هو قابل للصدق على الكثيرين، كلي وإن فرض امتناع فرد له، كمفهوم شريك البارئ، أو امتناع ما سوى فرد واحد له، كمفهوم واجب الوجود.
فمفهوم «واحد منهما» أو «أحدهما» بهذا المعنى، كلي مصداقه هذا وهذا.
كما أن الواحد المعين واقعا، المجهول عند المتبايعين، خارج عن المقسم، ولا يكون مورد البحث.
كما أن الفرد المردد مفهوما وبالحمل الأولي، لا يرد عليه الإشكال العقلي الذي في الفرد المنتشر، ولكن لا إشكال في بطلانه; لعدم إمكان تحقق مصداق له، فإن المصاديق ليست مصاديق الفرد المردد، ومعه لا يكون البيع عقلائيا كما هو واضح.
وأما الفرد المردد بالحمل الشائع، فهو لا واقعية له; لا خارجا، ولا عقلا، ولا يكون قابلا للتصور، فضلا عن جعله مورد الإضافة والنقل ولو إنشاء.
فما هو المتصور ليس إلا مفهوم الفرد المردد، نظير المعدوم المطلق، وشريك البارئ، فإن المتصور منهما ليس إلا المفهوم، بل ليس المفهوم حاكيا عنهما; لعدم واقعية لهما، وعدم إمكان الحكاية والإشارة وأمثالهما فيهما وفي