مضافا إلى أنه لو سلمت دلالته على عدم جواز النقل، لم يسلم شموله لمنع نقل الواقف، بل الظاهر منه أنه ليس لأحد تغيير ما وقفه الواقف، وأما عدم الجواز بالنسبة إليه فلا، بل الظاهر أن هذا لمراعاة حال الواقف، لا الوقف، فتدبر.
الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمة (عليهم السلام) واستدلوا لذلك: بما ورد من حكاية وقف الأئمة (عليهم السلام) (1)، ففي بعضها حكاية وقف أمير المؤمنين (عليه السلام)، كصحيحة أيوب بن عطية، وفيها: «هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيله، لاتباع، ولا توهب، ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» (2).
وفي بعضها حكاية كتابة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد ما تصدق، كصحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) بدار له في المدينة في بني زريق، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع ولا توهب، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته» (3).