حكم ما لو تبين فساد المبيع ثم إنه لو تبين فساد المبيع، فإن كان بنحو لم يكن لفاسده قيمة، وكان الفساد حال انعقاد البيع، فالظاهر منهم بطلانه من رأس; لوقوعه على ما لا يتمول (1)، ومالية المبيع من مقومات البيع.
بل لعل في التعبير ب «البطلان» نحو مسامحة، لعدم تحقق عنوان «البيع» بعد كونه عبارة عن مبادلة مال بمال.
وعن الشهيد (قدس سره) في «الدروس»: بطلان البيع حين تبين الفساد، لا من أصله (2).
والظاهر أن مراده ب «البطلان» الانفساخ وقد انحل كلامه إلى أمرين:
أحدهما: صحة البيع واقعا إلى زمان تبين الفساد.
وثانيهما: انفساخه حين التبين.
أما الأول: فقد وجهه بعض بأن مالية الشئ - بحسب حقيقتها الاعتبارية عند العقلاء - متقومة بميل النوع ورغبتهم فيه، فقبل تبين الفساد، تكون تلك الأعيان مالا حقيقة; لميل الناس إليها، وبذل المال بإزائها، وعند التبين ينقضي أمد الاعتبار، فتسقط عن المالية حقيقة; لسقوط موضوعها، فالبيع صحيح وواقع بين ما لين حقيقة (3).