مؤيدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة ويؤيد ذلك: الروايات الواردة فيها، كرواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة; فإنما هو فيء للمسلمين» (1).
وفي «المستدرك» عن «الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «لا تشتر من عقار أهل الذمة، ولا من أرضهم شيئا; لأنه فيء المسلمين» (2).
وفي التعبير بال «فيء» والعدول عن «الملك» تأييد أو دلالة على أن تلك الأرض راجعة إليهم بنحو ما; فإن منافع الأرض إذا كانت لمصلحة المسلمين العامة، يصح أن يقال: إنها «فيء المسلمين» أو «إنها أرض المسلمين» أو «للمسلمين».
وأولى بالتأييد بل بالدلالة، مرسلة حماد الطويلة، وفيها: «والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها...» (3) إلى آخرها.
فإن المراد بال «موقوفة» إما المعنى الاصطلاحي، ويكون الحمل على «الأرض» بنحو الحقيقة، فتكون الأرض وقفا إلهيا على المسلمين أو على مصالحهم، فتدل على عدم ملكيتها للمسلمين، سواء كانت موقوفة على المصالح،