الثانية: حكم ما إذا باع بحكم المشتري كما إذا باعه بحكم المشتري; على أن يكون المراد بيعه بلا ثمن فعلا، وإعطاء الاختيار للمشتري بتعيين الثمن بعد ذلك، وهذا أيضا باطل، لكن لا للغرر، ولا للأخبار المتقدمة (1)، بل لعدم صدق «البيع» عليه، فهذا نظير قوله: «بعتك بلا ثمن» و «آجرتك بلا أجرة» مما لا يصدق عليه العنوان.
وأما صحيحة رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية، فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه الألف درهم.
قال فقال: «أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه، كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له».
قال قلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها؟
قال: «ليس لك أن تردها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب» (2).
فيحتمل فيها ذكر الثمن مجهولا; بأن يراد بقوله: «باعنيها بحكمي» أنه باعها بالثمن الذي يتعين بحكمي بعد ذلك، فقال مثلا: «بعتكها بالثمن الذي ستعينه» فكان الثمن مذكورا بنحو الإبهام، وبه تم ركن المعاملة وإن كان فيها غرر.