كما أن بيع اللبن في الضرع مع العلم بوجوده، صحيح على القاعدة، ولا يضره الجهل بأوصافه ولا بوزنه; لأنه غير موزون.
فالوزن هاهنا مثل سائر الأوصاف، غير دخيل في ذات المبيع، ولا يوجب الجهل به الجهل بالمبيع، هذا كله بحسب القواعد.
النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع وأما النصوص الواردة في الباب، فهي على طوائف:
منها: ما وردت في بيع اللبن في الضرع، كصحيحة العيص بن القاسم على الأصح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له نعم، يبيع ألبانها بغير كيل؟
قال: «نعم، حتى تنقطع أو شئ منها» (1).
والظاهر من السؤال عن بيع الألبان بغير كيل، أنه إنما هو عن بيعها قبل الدر من الضرع.
ولعل منشأ السؤال، احتمال أن تكون كأثمار الأشجار قبل اقتطافها، حيث يجوز بيعها بلا وزن، وكالحنطة في سنبلها، حيث يجوز بيعها بلا كيل ووزن.
فأجاب (عليه السلام): بأنه جائز، لكن يجب التعيين بالتحديد إلى زمان الانقطاع، فيما إذا باع جميعها، أو بالكسر المشاع - كالنصف والثلث - فيما إذا باع بعضها، فيكون له الكسر المشاع، فيكون تقدير العبارة «نعم، يجوز بيعها حتى تنقطع، أو بيع شئ منها».
ويحتمل أن يكون المراد ب «الانقطاع» انقطاع ألبان النعم مطلقا، فلا يكون