مضافا إلى أنه من البعيد جدا من مذاق الشرع، أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام، جائزا مرجوحا.
مناقشة التحديد الوارد في موثقة السكوني بقي الكلام: في موثقة السكوني (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون» (2).
فإن من الممكن أن يقال: إنها حاكمة على الروايات الناهية والمانعة، فتدل على عدم كراهة الحكرة قبل الأربعين في الخصب، وعدم حرمتها قبل الثلاثة في الشدة.
بل يمكن استفادة كراهتها حتى حال الشدة والبلاء; فإن الزائد على الأربعين في الخصب مكروه، ومع ذلك قال: «فصاحبه ملعون» وهذا قرينة على أن في الزائد على الثلاثة، صاحبه ملعون بهذا المعنى أيضا.
ولكن تنافيها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما الحكرة أن