كما هو صريحه، مستقلا في التصرف، ولا في تعيين حصة البائع.
هذا مضافا إلى أن ملك البائع في فرض بيع صاع من الصبرة، إذا صار كليا كما أفاده، فلا محالة يصير الخارج مشتركا بينهما، فيكون التلف عليهما.
والعجب أنه مع تسليمه بقوله: «نعم» كون ملك البائع كليا، أنكر كون ملكية البائع له بعنوان كلي، مع امتناع كون ملكه كليا، وملكيته له غير كلية.
والمظنون أن الشيخ الأعظم (قدس سره)، أراد ذكر وجه للمشهور، لا تصديق ما ذكر.
الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة وقد يقال: إن المبيع في بيع الصاع من الصبرة، والمستثنى في مسألة الاستثناء كلي، ولا وجه للإشاعة، إلا أن المشتري في الأول، لا يملك إلا الكلي المجرد عن جميع الخصوصيات، فلا يحسب التالف عليه.
وأما البائع في الاستثناء، فيملك الكلي مع الخصوصية، فيحسب التالف عليهما، ومقتضى استحقاقه الكلي، أن يستحق الباقي لو أتلف المشتري مقدارا من الثمرة; لأنه لم يكن شريكا معه مشاعا.
وعلى فرض حصول الإشاعة بعد العقد، فجواز تصرفه إنما هو لبناء المتعاقدين نوعا في هذه المعاملة على استقلال المشتري، فكأنه شرط ضمني، ومع هذا البناء، يكون تصرفه موجبا لانصراف حقه قهرا إلى التالف، ومن التصرف الإتلاف (1)، انتهى ملخصا.
وفيه: أنه لا ملاك للفرق بين الكلي في الصبرة، والمستثنى إذا كان