بحث في روايات الباب ثبوتا وإثباتا هذا كله مع الغض عن أخبار الباب، وأما بالنظر إليها فالمحتملات كثيرة:
كاحتمال جعل الشارع خبر البائع حجة على الواقع.
أو إنفاذ طريقيته إليه مطلقا.
أو في خصوص مقدار المبيع حال البيع.
وكاحتمال اعتباره طريقيته العقلائية مطلقا.
أو في خصوص ما ذكر آنفا.
ولازم هذه الاحتمالات إسقاط الشارع شرائط الشاهد، واعتبار البينة في خصوص هذا الموضوع.
وكاحتمال اقتصاره في صحة البيع على إخبار البائع مطلقا.
أو على الطريق العقلائي.
واقتصاره إما لأجل أن ما هو المعتبر في صحته عدم الجزاف، ومع إخباره يخرج عنه.
أو لأجل أن المانع الغرر بمعنى الخطر، ومعه لا غرر.
وإما لأجل تخصيص قاعدة الغرر - إن كان بمعنى الجهالة - والروايات التي بهذه المثابة، ولا غرر فيه، كما خصصت في غير مورد.
وأما بحسب الإثبات، فقد ادعى الشيخ الأعظم (قدس سره) دلالة الروايات على اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا (1).