للخيار; لأن الاتكال على الطرق لرفع الغرر، غير بناء المتعاملين الراجع إلى الاشتراط.
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم ثم إن هاهنا صورا أخر، لم يتعرض لها، ونحن نشير إلى بعض منها، وهو ما إذا علم زوال الصفة الموجودة:
فتارة: يعلم إجمالا قيام أحد الضدين مقامه.
وأخرى: قيام شئ ذي مراتب مقامه، ويشك في أنه بمرتبة ناقصة قام مقامه، أو بمرتبة كاملة.
وثالثة: يعلم قيام شئ وجودي أو عدم ملكة مقامه، كما لو شك - بعد العلم بزوال رائحته الموجودة - في أن رائحة مضادة لها قائمة مقامها، أو صار الموضوع بلا رائحة.
فعلى الأول: يتعارض أصل عدم حدوث كل منهما مع الأصل الآخر في لازمه، تعارضا بالذات، بناء على كون الأصل من الأمارات، فأصالة عدم حدوث هذه الصفة، لازمها حدوث الصفة الأخرى، وهو معارض بالذات مع أصالة عدم حدوث تلك الصفة وبالعكس.
وبناء على كونه شرعيا على فرض الجريان، يتعارضان بالعرض.
وعلى الثاني: لو علم أن الكامل لو حصل كان دفعيا، فعلم أن الحاصل إما الناقص، وإما الكامل دفعة، يكون حكمه كالفرض السابق.
وأما إن علم بحصوله تدريجا، فوجوده إلى مقدار معلوم، والزائد مشكوك فيه، فيدفع بالأصل، ولما كان المثبت منه حجة، يثبت كون الضعيف بحده موجودا، ولا معارض لهذا الأصل.