شراء الآثار.
بل لا يبعد أن يكون السؤال الأول أيضا عن الشراء المعهود بينهم، وتكون كراهته والتعليل; لمكان الخراج، فقال السائل: «إن الرجل يلتزم بالخراج».
بل لا يبعد أن تكون الأسئلة والأجوبة في الروايات - أو أكثرها - مربوطة بالخراج، وببيع الآثار، لا ببيع الأرض المعلوم أنها للمسلمين، وتحت سلطة الوالي في تلك الأعصار، كما يظهر من الروايات (1).
والظاهر أن ال «عيب» المشار إليه هو عهدة الخراج، والحمل على أرض أهل الذمة (2) - مع التصريح بأنها أرض الخراج، وأنها للمسلمين - غير مرضي.
ومنها: مرسلة حماد الطويلة، وفيها: «والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها» (3).
ودلالتها على عدم تملكها مستقلا ولا بتبع الآثار، لا تنكر، بل هي كالصريحة في ذلك.
ويؤكدها قوله (عليه السلام) فيما بعد: «ويؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها».
إذ لو كانوا مالكين لها ولو بتبع الآثار، لكانوا ملاك الأرض، لا عما لها فقط، فتأمل.
ومنها: صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج...