ولو غصب الموقوف غاصب، ضمن ضمان اليد في مطلق الوقف، ولا بد من إرجاعه، ولو تلف ضمن الخسارة، وصارت الخسارة وقفا.
حول كلام صاحب الجواهر في المقام ويظهر من «الجواهر» الاستدلال لزوال الملك عن الواقف: بكون الوقف عقدا; لا بد فيه من القبول (1).
وربما يقال: إن مقتضى كونه عقدا، خروجه عن ملك الواقف، ودخوله في ملك الموقوف عليه، وإلا فلا وجه لقبوله.
وحاصل الاستدلال: أن الوقف عقد، والعقد مقتضاه خروج العين عن ملك الموجب، ودخولها في ملك القابل (2).
وفيه: منع الصغرى; فإن الوقف بالمعنى المشترك الحاصل في جميع موارده، لا يعقل أن يكون عقدا; ضرورة أن الوقف على حمام بيت الله، أو على الوحوش في حرم الله مثلا، لا يعقل أن يكون عقدا بين الواقف والموقوف عليه، ولا ثالث في مثله يقبل الوقف، أو يكون قابلا للتعاقد والتملك، فلا بد من الالتزام:
إما بأن مثله ليس بوقف، وهو كما ترى.
وإما بأن الوقف مختلف المعنى، ففي مورد يكون إيقاعا، وفي مورد عقدا، وهو أيضا باطل.
وإما بكون الوقف في مثله باطلا، وهو أيضا مخالف لإطلاق الأدلة بعد